الشيخ الجواهري

128

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا بأس بالقول باستحباب السواك والتسمية وتفريج الأصابع عند الضرب ، وأن لا يرفع عن العضو حتى يكمل مسحه ، وأن لا يكرّر المسح ] ( 1 ) ، وإن كان في البعض نوع تأمّل . [ عدم مانعية النجاسة على غير أعضاء التيمّم ] : ( و ) لا يعتبر في صحّة التيمّم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتى محلّ النجو ( 2 ) . ف‍ ( - لو تيمّم وعلى جسده نجاسة صحّ تيمّمه ) وإن كان متمكّناً من إزالتها ( كما لو تطهّر بالماء وعليه نجاسة ) في غير محلّ الوضوء مثلًا . ( لكن في التيمّم يراعى ضيق الوقت ) عنه وعن الصلاة خاصّة إن كان التيمّم لما يعتبر إزالتها في صحّته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه مطلقاً أو مع الرجاء وكان متحقّقاً . فلو تيمّم حينئذٍ قبل إزالتها مع سعة الوقت له فسد ( 3 ) ، فلا فرق حينئذٍ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما ممّا يشترط في الصلاة ( 4 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 486 . ( 2 ) الوسائل 2 : 313 ، ب 21 من الحيض ، ح 1 .